كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 8)

كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح) عن سفيان الثوري، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض البيضاء؟ فقال: حلال لا بأس به، إنما نهي عن الإرماث، أن يعطي الرجل الأرض، ويستثني بعضها، ونحو ذلك (¬١).
- وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج، عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: حلال لا بأس به» (¬٢).
- وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، فقال: حلال، لا بأس به، ذلك فرض الأرض» (¬٣). «موقوف».
- وأخرجه أحمد (١٧٤١٠) قال: حدثنا يونس. و «البخاري» ٣/ ١٠٨ (٢٣٤٦) قال: حدثنا عَمرو بن خالد. و «النَّسَائي» ٧/ ٤٢، وفي «الكبرى» (٤٦١١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حُجَين بن المثنى.
ثلاثتهم (يونس، وعَمرو، وحجين) عن الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خَدِيج، أنه قال: حدثني عمي؛
«أنهم كانوا يكرون الأرض، على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بما ينبت على الأربعاء، وشيءٍ من الزرع، يستثنيه صاحب الزرع، فنهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك».
فقلت لرافع: كيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
زاد فيه: «حدثني عمي»، وفي رواية عَمرو بن خالد: «حدثني عماي» (¬٤).

⦗٢٦⦘
وزاد عَمرو: وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام، لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق.
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٣) اللفظ للنسائي.
(¬٤) المسند الجامع (١٥٤٥٥)، وتحفة الأشراف (١٥٥٧٠).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ١٣٢، والبغوي (٢١٧٩).

الصفحة 25