٤١٢٠ - عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها» (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا».
قال موسى بن عُقبة: والعرايا؛ نخلات معلومات تأتيها فتشتريها (¬٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا».
قال يحيى: العرية؛ أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا (¬٣).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم رخص في بيع العرايا، أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غيرها».
والعرايا التي تؤكل (¬٤).
أخرجه مالك (¬٥) (١٨١٣). و «عبد الرزاق» (١٤٤٨٦) عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، وعُبيد الله بن عمر. و «أحمد» ٥/ ١٨٢ (٢١٩١٦) قال: حدثنا إسماعيل،
⦗٢٧٨⦘
قال: حدثنا أيوب. وفي ٥/ ١٨٦ (٢١٩٦٥) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا مالك. وفي (٢١٩٧٧) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٥/ ١٩٠ (٢١٩٩٥) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. و «البخاري» (٢١٨٨) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، قال: حدثنا مالك. وفي (٢١٩٢) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا موسى بن عُقبة. وفي (٢٣٨٠) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد. و «مسلم» ٥/ ١٣ (٣٨٧٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك.
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ للبخاري (٢١٩٢).
(¬٣) اللفظ لمسلم (٣٨٨١).
(¬٤) اللفظ لعبد الرزاق.
(¬٥) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٥٠٥)، وورد في «مسند الموطأ» (٧١٤).