قال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص في بيع العرايا بخرصها» (¬١).
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٣٩) قال: حدثنا ابن نُمير. و «أحمد» ٥/ ١٨٥ (٢١٩٥٠) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. وفي ٥/ ١٩٠ (٢١٩٩٦) قال: حدثنا يزيد. و «التِّرمِذي» (١٣٠٠) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا عبدة.
أربعتهم (ابن نُمير، وإبراهيم بن سعد والد يعقوب، ويزيد بن هارون، وعَبدة بن سليمان) عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة، إلا أنه رخص لأهل العرايا، أن يبيعوها بمثل خرصها» (¬٢).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المحاقلة والمزابنة» (¬٣) (¬٤).
- قال التِّرمِذي: هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى
⦗٢٨٠⦘
أيوب، وعُبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة.
وفي (١٣٠٠ م) وبهذا الإسناد عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه رخص في العرايا، وهذا أصحُّ من حديث محمد بن إسحاق.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٣٨٥٨)، وتحفة الأشراف (٣٧٢٣ و ٧٥٢٢)، وأطراف المسند (٢٤٥٥).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٥٣: ٢٠٥٥)، وابن الجارود (٦٥٨)، وأَبو عَوانة (٥٠٣١: ٥٠٣٦)، والطبراني (٤٧٦٣: ٤٧٧٩)، والبيهقي ٥/ ٣٠٩ و ٣١٠.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢١٩٩٦).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٢١٩٥٠).
(¬٤) المسند الجامع (٣٨٥٧)، وتحفة الأشراف (٣٧٢٣)، وأطراف المسند (٢٤٥٥ و ٢٤٥٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٧٥٦).