كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 8)

- فوائد:
- وله طرق أخرى، من حديث ابن عمر وحده، تأتي في مسنده، إن شاء الله تعالى.
٤١٢١ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع الثمر بالتمر.
قال ابن عمر: وأخبرني زيد بن ثابت؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص في بيع العرايا» (¬١).
- وفي رواية: «عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر.
قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره» (¬٢).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا تباع ثمرة بثمرة، ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها».
قال: فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، فقال:
«رخص رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في عرايا».

⦗٢٨١⦘
قال سفيان: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فيبيعونها بما شاؤوا من ثمره (¬٣).
أخرجه الحُميدي (٦٣٤) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢/ ٨ (٤٥٤١) و ٥/ ١٨٢ (٢١٩١٧) قال: حدثنا سفيان. وفي ٥/ ١٩٢ (٢٢٠١٢) قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: أنبأنا سفيان بن حسين.
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي (٦٣٤).
(¬٢) اللفظ للبخاري (٢١٨٣).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٢٢٠١٢).

الصفحة 280