كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 8)

قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره.
- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٥، وفي «الكبرى» (٤٦٢٢) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا فضيل، قال: حدثنا موسى بن عُقبة، قال: أخبرني نافع، أن رافع بن خَدِيج أخبر عبد الله بن عمر؛
«أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ثم رجعوا، فأخبروا أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن كراء المزارع».
فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء، وطائفة من التبن، لا أدري كم هي (¬١) (¬٢).
- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٥٣، وفي «الكبرى» (٤٦٤٨) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرَّحمَن، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول:
«كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التبن، لا أدري كم هو».
لم يذكر فيه حديث رافع، ولا عمومته (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي ٧/ ٤٥.
(¬٢) المسند الجامع (١٥٤٥٦)، وتحفة الأشراف (٨٥٠٧ و ١٥٥٧٠).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٣١٨).
(¬٣) المسند الجامع (٧٧٩١)، وتحفة الأشراف (٨٤٢٥).
- فوائد:
- رواه سالم بن عبد الله بن عمر، وذكر قصة أبيه مع رافع، فقال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي، وكانا قد شهدا بدرا، يحدثان أهل الدار؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن كراء الأرض.

⦗٣٢⦘
ويأتي إن شاء الله تعالى، في أَبواب المبهمات، ترجمة رافع بن خَدِيج، عن عمومته.

الصفحة 31