كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 8)

٣٩٣٦ - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، قال: كان ابن المُسَيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان رافع بن خَدِيج يحدث؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ذلك» (¬١).
- وفي رواية: «عن ابن شهاب، أن رافع بن خَدِيج قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن كراء الأرض».
قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمى، ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض، وأقبال الجداول (¬٢).
أخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٥، وفي «الكبرى» (٤٦٢٠) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب. وفي ٧/ ٤٥، وفي «الكبرى» (٤٦٢١) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني أَبو خزيمة عبد الله بن طريف، عن عبد الكريم بن الحارث.
كلاهما (شعيب، وعبد الكريم) عن ابن شهاب الزُّهْري، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي ٧/ ٤٥ لفظ شعيب.
(¬٢) اللفظ لعبد الكريم.
(¬٣) المسند الجامع (٣٦٨٥)، وتحفة الأشراف (٣٥٨٠).
- وأخرجه مالك (¬١) (١٨٢٩ و ١٨٣٠ و ٢٠٧٤). وعبد الرزاق (١٤٤٦١ و ١٤٤٦٢) قال: أخبرنا مالك. و «النَّسَائي» ٧/ ٤١، وفي «الكبرى» (٤٦٠٦) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة».

⦗٣٣⦘
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر.
والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة.
قال ابن شهاب (¬٢): فسألت سعيد بن المُسَيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك.
- لفظ النَّسَائي: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة».
مرسل، ليس فيه: «رافع بن خَدِيج».
---------------
(¬١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٥٢٠ و ٢٥٢١)، وسويد بن سعيد (٢٣١).
(¬٢) لفظه في (٢٠٧٤) مختصر على قول ابن شهاب.

الصفحة 32