٤١٨٠ - عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سئل، عن الأَمَة إذا زَنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها، ولو بضفير».
قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة.
قال يحيى (¬١): سمعت مالكا يقول: والضفير الحبل (¬٢).
⦗٣٦٤⦘
- وفي رواية: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، في الثالثة، أو الرابعة: بيعوها ولو بضفير» (¬٣).
أخرجه مالك (¬٤) (٢٣٩٠). وعبد الرزاق (١٣٥٩٨) عن مَعمَر. و «أحمد» ٤/ ١١٧ (١٧١٨٣) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا مالك. وفي (١٧١٨٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا معمر. وفي (١٧١٨٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و «الدَّارِمي» (٢٤٧٧ و ٢٤٧٨) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» (٢١٥٣ و ٢١٥٤) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي (٢٢٣٢ و ٢٢٣٣) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (٢٥٥٥ و ٢٥٥٦) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان.
---------------
(¬١) هو يحيى بن يحيى الليثي، الأندلسي، راوي «الموطأ».
(¬٢) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٣) اللفظ للبخاري (٢٥٥٥ و ٢٥٥٦).
(¬٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٧٧٢)، وابن القاسم (٥٥)، وورد في «مسند الموطأ» (١٩٤).