كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 8)

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث والربع» (¬١).
- وفي رواية: «نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها» (¬٢).
- ليس بين مجاهد وبين رافع أحد (¬٣).
- قال التِّرمِذي عقب (١٣٨٥): وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث، عن رافع بن خَدِيج، عن عمومته، ويروى عنه، عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث، عنه، على روايات مختلفة.
- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى» (٤٥٨٢) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، عن عُبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال:
«مر النبي صَلى الله عَليه وسَلم على أرض رجل من الأنصار، قد عرف أنه محتاج، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان، أعطانيها بالأجر، فقال: لو منحها أخاه، فأتى

⦗٤٣⦘
رافع الأنصار، فقال: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أنفع لكم» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ للنسائي.
(¬٣) المسند الجامع (٣٦٧٧)، وتحفة الأشراف (٣٥٧٨)، واستدركه محقق «أطراف المسند» ٢/ ٣٢٩.
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٣٥٦).
(¬٤) اللفظ للنسائي ٧/ ٣٥.

الصفحة 42