- فوائد:
- قال التِّرمِذي: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن الزُّهْري، عن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المتعة يوم الفتح.
قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هذا حديثٌ خطأ والصحيح: عن الزُّهْري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، ليس فيه «عمر بن عبد العزيز»، وإنما أتى هذا الخطأ من جَرير بن حازم. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢٧٥).
٤٢٢١ - عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، عن جَدِّه؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نزل في موضع المسجد تحت دومة، فأقام ثلاثا، ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم: من أهل ذي المروة؟ فقالوا: بنو رفاعة، من جهينة، فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة، فاقتسموها، فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل».
أخرجه أَبو داود (٣٠٦٨) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني، عن أبيه، فذكره.
⦗٤٣٤⦘
ثم سألت (¬١) أباه عبد العزيز عن هذا الحديث، فحدثني ببعضه، ولم يحدثني به كله (¬٢).
---------------
(¬١) القائل؛ ابن وهب.
(¬٢) المسند الجامع (٣٩٨٧)، وتحفة الأشراف (٣٨١٢).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ١٤٩، من طريق أبي داود.