كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 8)

- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال البرديجي: مجاهد لم يسمع من رافع بن خَدِيج. «جامع التحصيل» (٧٣٦)، و «تهذيب التهذيب» ١٠/ ٤٣.
٣٩٤٦ - عن سعيد بن المُسَيب، عن رافع بن خَدِيج، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب، أو فضة» (¬١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨٧٢) و ٧/ ١٢٨ (٢٣٠٢٨). و «ابن ماجة» (٢٢٦٧ و ٢٤٤٩) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري. و «أَبو داود» (٣٤٠٠) قال: حدثنا مُسدد. و «النَّسَائي» ٧/ ٤٠ و ٢٦٧، وفي «الكبرى» (٤٦٠٣ و ٦٠٨١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
أربعتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وهناد، ومُسَدَّد بن مسرهد، وقتيبة) عن أَبي الأحوص، عن طارق بن عبد الرَّحمَن، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (¬٢).
- روايات ابن أبي شيبة، وابن ماجة، والنَّسَائي جاءت مطولة ومختصرة.
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: ميزه إسرائيل، عن طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد.
---------------
(¬١) اللفظ لأبي داود.
(¬٢) المسند الجامع (٣٦٧٢)، وتحفة الأشراف (٣٥٥٧).
• أخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٠، وفي «الكبرى» (٤٦٠٤) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن طارق، عن سعيد، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المحاقلة»، قال سعيد: فذكر نحوه.

⦗٤٧⦘
- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٤١، وفي «الكبرى» (٤٦٠٥) قال: أخبرنا محمد بن علي، وهو ابن ميمون، قال: حدثنا محمد (¬١)، قال: حدثنا سفيان، عن طارق، قال: سمعت سعيد بن المُسَيب يقول: لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء، يستأجرها بذهب، أو فضة (¬٢).
---------------
(¬١) هو ابن يوسف الفريابي. «تحفة الأشراف».
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٢٦٩)، والدارقُطني (٢٩٣٩)، والبيهقي ٦/ ١٣٢.
- قال ابن حجر: بين النَّسَائي أن المرفوع منه: النهي عن المحاقلة، والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المُسَيب. «فتح الباري» ٥/ ٢٦.
(¬٢) اللفظ للنسائي ٧/ ٤١.

الصفحة 46