كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن إتلافها] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
قال القدوري: (وإذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبًا فلبسه أو عبدًا فاستخدمه أو أودعها عند غيره ثم أزال التعدي فردها إلى يده زال الضمان) (¬6).
قال ابن قدامة: (إذا نوى الخيانة في الوديعة بالجحود أو الاستعمال ولم يفعل ذلك لم يصر ضامنًا، لأنه لم يحدث في الوديعة قولًا ولا فعلًا فلا يضمن. . .) (¬7).
قال النووي: (فالتعدي باستعمال الوديعة والانتفاع بها كلبس الثوب وركوب الدابة، خيانة مضمنة) (¬8).
قال البهوتي: (وإن تعدى الوديع فيها أي في الوديعة بانتفاعه بها فركب الوديع الدابة المودعة لغير نفعها أي علفها وسقيها، ولبس الثوب المودع لا لخوف عث ونحوه. . . ثم ردها إلى حرزها بنية الأمانة بطلت وضمن لتصرفه في مال غيره بغير إذنه) (¬9).
¬__________
= ركب الدابة لعلفها أو سقيها، وكانت لا تنقاد إلا بالركوب، فلا ضمان عليه بذلك، لأنه مأذون فيه عرفًا، فضلا عن كونه محسنا فيه، وما على المحسنين من سبيل. كما قيد المالكية قولهم بتضمينه بما إذا كان انتفاعه بها على وجه يعطبها عادة، وعطبت. فأما إذا انتفع بها انتفاعا لا تعطب به عادة، وتلفت بآفة سماوية أو غيرها، فلا ضمان عليه.
انظر: روضة الطالبين (5/ 297)، وشرح الزرقاني على خليل (6/ 115).
(¬1) الإجماع (ص 148).
(¬2) درر الحكام (2/ 268).
(¬3) مواهب الجليل والتاج والإكليل (5/ 254).
(¬4) روضة الطالبين (5/ 297).
(¬5) كشاف القناع (4/ 197).
(¬6) البناية في شرح الهداية، (19/ 143).
(¬7) المغني، (9/ 272).
(¬8) روضة الطالببن، (6/ 234).
(¬9) كشاف القناع، (4/ 148 - 149).

الصفحة 101