كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لها أخذها منه، وكذلك لو ذبحها أخذها منه مذبوحة، وكذلك لو أكل بعضها أخذ ما وجد منها] (¬1). ابن قدامة (620 هـ) قال: [ومتى أراد أكلها حفظ صفتها، فمتى جاء صاحبها غرمها له في قول عامة أهل العلم] (¬2).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن صاحبها متى جاء فهو أحق بها] (¬3). ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها] (¬4). الصنعاني (1182 هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي باقية على ملك صاحبها] (¬5).
الشوكاني (1255 هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها] (¬6). عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): [وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها] (¬7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬8) قال الدردير: (وإن حملها مذبوحة فربها أحق بها إن علم قبل أكلها وعليه أجرة حملها) (¬9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (. . إما هي لك أو لأخيك أو للذئب) (¬10).
¬__________
(¬1) الاستذكار (22/ 344).
(¬2) المغني (8/ 339).
(¬3) الجامع لأحكام القرآن (11/ 271).
(¬4) فتح الباري (5/ 82).
(¬5) سبل السلام (3/ 950).
(¬6) نيل الأوطار (6/ 94).
(¬7) حاشية الروض المربع، (5/ 509).
(¬8) ذكره ابن قدامة في المغني (8/ 339).
(¬9) الشرح الصغير، (4/ 176).
(¬10) سبق تخريجه.