كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
منه شيء أو نفقة، وهذا بلا نزاع في الجملة] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والشافعية (¬3)، وابن حزم من الظاهرية (¬4)، والبغوي (¬5)، والصنعاني (¬6)، والشوكاني (¬7).
قال ابن حزم: (وفرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلًا واحدًا فأكثر ثم يعرفه) (¬8).
قال ابن قدامة: (في التعريف ستة فصول. . . أما وجوبه: فإنه واجب على كل ملتقط، سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها) (¬9). قال النووي: (يجب تعريف اللقطة سنة) (¬10). قال ابن الهمام: (فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا) (¬11). قال الموصلي: (ويعرفها في مكان الالتقاط ومجامع الناس) (¬12). قال القرافي: (التعريف وفيه خمسة أبحاث: وجوبه. . . .: ففي الجواهر: هو واجب عقيب الالتقاط فيما له بال) (¬13).
قال الدردير: (ووجب تعريفها على من التقطها سنة كاملة إن كان لها بال) (¬14).
قال الشوكاني: (. . . وظاهره أيضًا وجوب التعريف لأن الأمر يقتضي الوجوب، ولا سيما وقد سمى -صلى اللَّه عليه وسلم- من لم يعرفها ضالًا) (¬15).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:
¬__________
(¬1) الإنصاف، المرداوي (6/ 411).
(¬2) شرح فتح القدير (6/ 121).
(¬3) المجموع شرح المهذب (16/ 141).
(¬4) المحلى (8/ 257).
(¬5) شرح السنة (8/ 31).
(¬6) سبل السلام (3/ 949).
(¬7) نيل الأوطار (6/ 92).
(¬8) المحلى (8/ 257).
(¬9) المغني، 8/ 292.
(¬10) روضة الطالبين، 5/ 407.
(¬11) شرح فتح القدير (6/ 211).
(¬12) الاختيار لتعليل المختار، 3/ 33.
(¬13) الذخيرة، 9/ 108.
(¬14) الشرح الصغير، 4/ 170.
(¬15) نيل الأوطار (6/ 92).