كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
(من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها) (¬1).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على وجوب تعريف اللقطة.
الثاني: عن أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه- قال: أصبت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (عرفها حولًا. .) (¬2).
• وجه الاستدلال: أن فيه الأمر بتعريفها، ولأن التعريف هو السبيل لوصولها إلى صاحبها (¬3).Rصحة الإجماع في وجوب تعريف اللقطة (¬4).
[46 - 9] مدة تعريف اللقطة حولًا كاملًا
• المراد بالمسألة: اختلف الفقهاء في تعريف لقطة مكة اختلافًا كبيرًا، وهذا بناء على أن لقطة مكة هل هي كباقي اللقطات؟ أم أنها خاصة؛ لأنها لا تملك أبدًا؟ (¬5).
وأما غيرها فقد اتفق الفقهاء على أن مدة تعريف اللقطة ليس مطلقًا، وإنما له أمد ينتهي عنده، وهو حول كامل كما جاءت بذلك النصوص.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [أجمعوا أن اللقطة ما لم
¬__________
(¬1) رواه: مسلم، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، رقم (1725).
(¬2) رواه: البخاري، رقم (2426)، ومسلم رقم (1723).
(¬3) المغني (8/ 292).
(¬4) انظر المسألة في: البناية في شرح الهداية (6/ 771)، والذخيرة، القرافي (9/ 108)، والمجموع شرح المهذب (16/ 141)، والمغني (8/ 292)، والإنصاف (6/ 411).
(¬5) انظر الخلاف في المسألة في: شرح فتح القدير (6/ 121)، والبناية في شرح الهداية (6/ 770)، والمدونة الكبرى، سحنون (7/ 245)، والذخيرة، القرافي (9/ 109)، والأم (5/ 137 و 135)، ومغني المحتاج (2/ 412 - 413)، والمبدع في شرح المقنع (5/ 281)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 183)، وحاشية الروض المربع (5/ 512)، والإنصاف (6/ 411).