كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
ثلاثة أعوام. والثالثة: يذكرها ثلاثة أيام ثم يعرفها سنة، وأخذ به الليث بن سعد. والرابعة: ثلاثة أشهر. والخامسة: ستة أشهر (¬1).
قال السرخسي: (لما قلنا أن التقدير بالحول في التعريف ليس بلازم، ولكنه يعرفها بحسب ما يطلبها صاحبها) (¬2). قال ابن الهمام: (فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا) (¬3).Rعدم صحة الإجماع في أن تعريف اللقطة حولًا كاملًا، وذلك للخلاف في المسألة (¬4).
[47 - 10] يملك الملتقط اللقطة بعد العام من تعريفها
• المراد بالمسألة: أن تعريف اللقطة بعد الحول غير لازم، فإذا انقضى الحول جاز للملتقط التصرف فيها.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) قال: [اتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور إذا انقضت كان له أن يأكلها إن كان فقيرًا، أو يتصدق بها إن كان غنيًا] (¬5) النووي (676 هـ) قال: [وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة، ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، ولعله لم يثبت عنه] (¬6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬7)،
¬__________
(¬1) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 371)، والمحلى، ابن حزم (8/ 262 - 263)، وعمدة القاري، العيني (6/ 84)، وتهذيب السنن، ابن القيم (5/ 143).
(¬2) المبسوط، 11/ 5.
(¬3) شرح فتح القدير (6/ 121).
(¬4) انظر المسألة في: شرح فتح القدير (6/ 121)، والمدونة الكبرى، سحنون (7/ 245)، والذخيرة، القرافي (9/ 109)، ومغني المحتاج (2/ 412 - 413)، والإنصاف (6/ 411).
(¬5) بداية المجتهد (2/ 305 - 306).
(¬6) صحيح مسلم بشرح النووي (12/ 26 - 27).
(¬7) المبسوط (3/ 11).