كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
ضائع ليعرفه سنة ثم يتصدق به، أو يتملكه إن لم يظهر مالكه بشرط الضمان إذا ظهر المالك) (¬1).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: أن اللقطة عين يلزم ردها لو كانت باقية فيلزمه ضمانها إذا أتلفها كما قبل الحول (¬2).
الثاني: ولأنها لما كانت عينًا يلزم ردها لو كانت باقية، فيلزمه ضمانها إذا أتلفها كما قبل الحول، ولأنه مال معصوم، فلم يجز إسقاط حقه منه مطلقا، كما لو اضطر إلى مال غيره (¬3).
الثالث: ولأنها مال لمعصوم لم يرض بزوال ملكه عنها، ولا وجد سبب يقتضي ذلك، فلم يزل ملكه عنها (¬4).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: بعض فقهاء المالكية.
فقد ورد عن بعض فقهاء المالكية قولهم: (قيل لا شيء على الملتقط، وقيل يخير ربها بين أخذ القيمة وبين أخذها وما نقصها إذا نقصت نقصًا قويًا بالاستعمال، وإلا فيأخذها مع نقصها، وقيل ليس له إلا نقصها فقط) (¬5).Rصحة الإجماع في ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعله، أو فرط في حفظها (¬6).
¬__________
(¬1) الذخيرة، (9/ 88 - 89).
(¬2) المغني (8/ 314).
(¬3) المصدر السابق (8/ 314).
(¬4) المصدر السابق (8/ 299).
(¬5) حاشية العدوي مطبوع مع حاشية الخرشي (7/ 458).
(¬6) انظر المسألة في: شرح فتح القدير (6/ 123)، والاختيار لتعليل المختار (3/ 35)، وحاشية العدوي مطبوع مع حاشية الخرشي (7/ 458)، والذخيرة (9/ 104 - 105)، ومغني المحتاج (2/ 416)، والبيان في مذهب الشافعي (7/ 532 - 533)، والمجموع (15/ 263 - 262)، والمغني (8/ 313)، والإنصاف (6/ 426)، وشرح منتهى الإرادات (4/ 301).