كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
قال النووي: (ليكن التعريف في الأسواق ومجامع الناس وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات) (¬1).
قال القرافي: (مكان التعريف: وفي التبصرة: هو الموضع الذي التقطت فيه، إن كان المالك يراجعه، والمواضع التي تجتمع الناس إليها، ودبر الصلوات، وعلى أبواب المساجد والجامع) (¬2). قال ابن مفلح: (ويعرف الجميع وجوبًا. . . في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات) (¬3). قال الشربيني: (ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها) (¬4). قال البهوتي: (ويكون النداء في مجامع الناس كالأسواق والحمامات وأبواب المساجد أدبار الصلوات) (¬5). قال عبد الرحمن ابن قاسم: (ويعرف الجميع وجوبًا. . . في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات) (¬6).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: أمر عمر -رضي اللَّه عنه-: (واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد) (¬7).
الثاني: لأن المقصود إشاعة ذكرها، وإظهارها، ليظهر عليها صاحبها (¬8).
الثالث: لأن القصد بالتعريف إعلام صاحبها بها، والتعريف في هذه المواضع أبلغ من غيرها (¬9).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (¬10)، وابن حزم من الظاهرية (¬11).
¬__________
(¬1) روضة الطالبين، 5/ 409.
(¬2) الذخيرة، 9/ 110.
(¬3) المبدع في شرح المقنع، 5/ 281.
(¬4) مغني المحتاج، 2/ 412 - 413.
(¬5) كشاف القناع، 4/ 183.
(¬6) حاشية الروض المربع، 5/ 511.
(¬7) المغني (8/ 294).
(¬8) المصدر السابق (8/ 294).
(¬9) البيان (7/ 528).
(¬10) الإشراف على مذهب أهل العلم (6/ 373).
(¬11) المحلى (8/ 257).