كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
دفعت له] (¬1). عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [اتفق الأئمة الأربعة على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬3)، والشافعية (¬4)، وابن حزم من الظاهرية (¬5).
قال ابن حزم: (فإن جاء من يقيم عليه بينة، أو من يصف عفاصه، ويصدق في صفته، ويصف وعاءه ويصدق فيه، . . . دفعها إليه) (¬6).
قال الماوردي: (وصورتها في رجل ادعى لقطة في يد واجدها، فإن أقام البينة العادلة على ملكها وجما تسليمها له، وإن لم يقم بينة لكن وصفها فإن أخطأ في وصفها لم يجز دفعها إليه) (¬7).
قال ابن قدامة: (فإذا جاء صاحبها فنعتها، غلب على ظنه صدقه، فيجوز الدفع إليه حينئذ) (¬8). قال ابن الهمام: (وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة) (¬9). قال القرافي: (إذا وصف عفاصها، ووكاءها، وعدتها، أخذها وجوبًا) (¬10).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة, منها:
الأول: اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبارًا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه) (¬11).
¬__________
(¬1) الجامع لأحكام القرآن (11/ 269).
(¬2) حاشية الروض المربع (5/ 514).
(¬3) فتح القدير (6/ 129 - 130)، وتبيين الحقائق (3/ 306).
(¬4) الحاوي الكبير (8/ 23).
(¬5) المحلى (8/ 257).
(¬6) المحلى (8/ 257).
(¬7) الحاوي الكبير، (8/ 23).
(¬8) المغني، (8/ 308).
(¬9) شرح فتح القدير، (6/ 129).
(¬10) الذخيرة، (9/ 117).
(¬11) سبق تخريجه.