كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

على صاحب اللقطة) (¬1).
قال الموصلي: (وليس في رد اللقطة والضالة والصبي الحر شيء واجبا لأنه متبرع في الرد، فإن أعطاه المالك شيئًا فحسن) (¬2).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (ومن رد لقطة أو ضالة، أو عمل لغيره عملًا بغير جعل ولا إذن لم يستحق عوضًا) (¬3).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة, منها:
الأول: عن عمرو بن يثربي الضمري -رضي اللَّه عنه- قال: شهدت خطبة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمنى، فكان فيما خطب به أن قال: (لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه) (¬4).
• وجه الاستدلال: أن عمله من قبيل التبرع، وطلبه الجعل من أكل المال بالباطل.
الثانى: ولأن المنافع كالأعيان بل أضعف، فلما كان لو استهلك أعيانًا في رد ضالة من طعام أو علف لم يستحق به عوضًا؛ فإذا استهلك منافع نفسه فالأولى أن لا يستحق بها عوضًا (¬5).
الثالث: لأنه عمل يستحق به العوض مع المعاوضة، فلا يستحق مع عدمها كالعمل في الإجارة (¬6).
الرابع: ولأنه عمل لغيره عملًا من غير أن يشرط له عوضًا فلم يستحق
¬__________
(¬1) بداية المجتهد، 2/ 309.
(¬2) الاختيار لتعليل المختار، 3/ 34.
(¬3) حاشية الروض المربع، 5/ 499.
(¬4) أحمد، رقم (20695)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الغصب، باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارًا، رقم (11877)، وفي: شعب الإيمان، رقم (5492). وصححه الألباني، انظر: إرواء الغليل، رقم (1459).
(¬5) الحاوي الكبير (8/ 29).
(¬6) المغني (8/ 328).

الصفحة 145