كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
شيئًا.
الخامس: ولا يستحق أخذ الجعل بردها، لأن الرد واجب عليه من غير عوض، فلم يجز أخذ العوض عن الواجب كسائر الواجبات (¬1).Rصحة الإجماع في أنَّ رد اللقطة بغير عوض لا يستحق صاحبه شيء.
[54 - 17] يجوز الانتفاع بيسير اللقطة
• المراد بالمسألة: أن يسير اللقطة، وهي التي لا تتبعها همة أوساط الناس يجوز الانتفاع بها، ولو من دون تعريف.
• من ذكر الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، (¬2).
القرطبي (671 هـ) قال: [أجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافهًا يسيرًا أو شيئًا لا بقاء لها فإنها تعرف حولًا كاملًا] (¬3).
النووي (676 هـ) قال: [أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال. . لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة، وهذا الحكم متفق عليه] (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬5)، وابن المنذر (¬6).
قال ابن المنذر: (اختلف أهل العلم في اللقطة اليسيرة يجدها المرء،
¬__________
(¬1) المصدر السابق (8/ 332).
(¬2) المغني (8/ 296).
(¬3) الجامع لأحكام القرآن (11/ 268).
(¬4) صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 35).
(¬5) شرح فتح القدير (6/ 122)، والمبسوط (11/ 2)، والبناية (6/ 773).
(¬6) الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 369).