كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الحقير مأكولًا، فإن كان مأكولًا جاز أكله ولم يجب التعريف به أصلًا كالتمرة ونحوها) (¬1).Rعدم صحة الإجماع في جواز الانتفاع بيسير اللقطة، وذلك لوجود الخلاف في المسألة (¬2).

[55 - 18] لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم
المراد بالمسألة: لا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم، ولا إلى إذن السلطان، بل الملتقط إذا سلك بها المسلك الشرعي جاز له تملكها من دون إذن (¬3).
• من ذكر الإجماع: النووي (676 هـ) قال: [التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان، وهذا مجمع عليه] (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والحنابلة (¬7)، وابن حزم من الظاهرية (¬8).
قال الماوردي: (إذا استكمل تعريفها حولًا كان بعده بالخيار بين أن
¬__________
(¬1) نيل الأوطار (6/ 89).
(¬2) انظر: الهداية شرح البداية، المرغيناني (2/ 175)، وبداية المجتهد (2/ 308)، والذخيرة (9/ 89)، والشرح الصغير (4/ 170)، وحاشية الدسوقي (5/ 527)، والحاوي الكبير (8/ 16)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 514)، ومغني المحتاج (2/ 414)، والإنصاف (6/ 399)، وحاشية الروض المربع (5/ 503 - 504)، وكشاف القناع (4/ 177)، وشرح منتهى الإرادات (4/ 288).
(¬3) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/ 535).
(¬4) صحيح مسلم بشرح النووي (12/ 28).
(¬5) تبيين الحقائق (3/ 305) ولم أقف على نص صريح، ولكن سياق كلامهم يدل عليه.
(¬6) الذخيرة (9/ 113).
(¬7) المغني (8/ 301)، والإنصاف (6/ 413)، وكشاف القناع (4/ 185).
(¬8) المحلى (8/ 257).

الصفحة 151