كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
يتملكها، وبين أن تكون في يده أمانة، وبين أن يدفعها إلى الحاكم ليحفظها على مالكها بأن يضعها في بيت المال أو على يد أمين) (¬1).
قال ابن حزم: (. . . فهو عند تمام السنة مال من مال الواجد غنيًا كان أو فقيرًا، يفعل فيه ما شاء ويورث عنه) (¬2).
قال القرافي: (الحكم الرابع: التمليك، وفي الجواهر: هو جائز بعد انقضاء مدة التعريف. . . فإن اختار تملكها ثبت ملكه عليها) (¬3).
قال ابن مفلح: (إذا تصرف فيها الملتقط بعد الحول ببيع أو هبة أو نحوهما صح) (¬4).
قال البهوتي: (الضرب الثالث: سائر الأموال: . . . ويلزمه أي الملتقط حفظ الجميع. . . ويلزمه تعريفه على الفور. . . سواء أراد الملتقط تملكه أو حفظه لصاحبه) (¬5).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة, منها:
الأول: حديث فلد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-، وفيه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فإن لم تعرف فاستنفقها)، وفي لفظ: (وإلا فهي كسبيل مالك)، وفي لفظ: (ثم كلها)، وفي لفظ: (فانتفع بها)، وفي لفظ: (فشأنك بها)، وفي حديث أبي ابن كعب: (فاستنفقها)، وفي لفظ: (فاستمتع بها) (¬6).
الثاني: قال جمهور الفقهاء: يجوز للملتقط أن يتملك اللقطة، وتكون كسائر أمواله سواء أكان غنيًا أو فقيرًا، لأنه مروي عن جماعة من الصحابة؛ كعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم- (¬7).
¬__________
(¬1) الحاوي الكبير، (8/ 14 - 15).
(¬2) المحلى (8/ 257).
(¬3) الذخيرة (9/ 113).
(¬4) المبدع في شرح المقنع، (5/ 287).
(¬5) كشاف القناع، (4/ 182).
(¬6) سبق تخريجه.
(¬7) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/ 536).