كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
خلالها، وإذا تأملنا في أدلة المخالفين لا نجد فيها ما يدل على أنها أثناء الحول.
[57 - 20] ضمان هلاك اللقطة إذا جاء صاحبها بعد أن تملكها الملتقط
• المراد بالمسألة: أن صاحب اللقطة إن ظهر يومًا من الدهر وقد استهلكها الملتقط، له أن يضمن الملتقط.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد أجمع علماء المسلمين في اللقطة أن واجدها يغرمها إذا استهلكها بعد الحول إن جاء صاحبها طالبًا لها] (¬1).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إذا أكلها بعد الحول ملتقطها فأراد صاحبها أن يضمنه أن ذلك له وأنه إن تصدق بها ملتقطها بعد الحول فصاحبها مخير بين التضمين، وبين أن تكون له على أجرها، فأي ذلك تخير كان له ذلك بإجماع] (¬2).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها] (¬3).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمنه فإن ذلك له، وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن ينزل على أجرها، فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع] (¬4).
النووي (676 هـ) قال: [وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على
¬__________
(¬1) الاستذكار (22/ 345).
(¬2) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 59).
(¬3) بداية المجتهد (2/ 306). وانظر: سبل السلام (3/ 949)، والشوكاني، نيل الأوطار (6/ 95).
(¬4) الجامع لأحكام القرآن (11/ 268).