كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
والمالكية (¬1)، والحنابلة (¬2)، وابن عبد البر (¬3).
قال الماوردي: (يجوز لواجد اللقطة بعد تعريفها حولًا أن يتملكها ويأكلها غنيًا كان أو فقيرًا) (¬4).
قال العمراني: (وإذا عرّف الملتقط اللقطة لسنة، فقد ذكرنا أن له أن يحفظها على صاحبها، وله أن يختار تملكها سواء كان الواجد غنيًا أو فقيرًا) (¬5).
قال ابن رشد: (واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ فقال مالك والشافعي: له ذلك) (¬6).
قال القرافي: (وإذا قلنا بالتملك مطلقًا في سائر البقاع، فهل يسوى بين الملتقطين؟ المذهب: التسوية) (¬7). قال ابن مفلح: (ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا) (¬8).
قال المرداوي (885 هـ): (ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا، مسلمًا كان أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا، يأمن نفسه عليها) (¬9).
قال الخطيب الشربيني: (ولا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره، ولا بين الفقير وغيره) (¬10). قال البهوتي: (ولا فرق. . . بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا) (¬11).
¬__________
(¬1) بداية المجتهد (2/ 306)، والذخيرة (9/ 115).
(¬2) الواضح في شرح مختصر الخرقي (2/ 373)، والمبدع في شرح المقنع (5/ 289)، وكشاف القناع (4/ 189)، والإنصاف (6/ 424).
(¬3) الاستذكار (22/ 337 - 338).
(¬4) الحاوي الكبير (8/ 9).
(¬5) البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 531).
(¬6) بداية المجتهد (2/ 306).
(¬7) الذخيرة (9/ 115).
(¬8) المبدع في شرح المقنع (5/ 289).
(¬9) الإنصاف (6/ 424).
(¬10) مغني المحتاج (2/ 415).
(¬11) كشاف القناع (4/ 189).