كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
2 - الماوردي (450 هـ) قال: (فإذا وقف شيئا زال ملكه عنه بنفس الوقف، فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة، ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه وليس من شرطه لزوم القبض ولا حكم الحاكم وهو قول الفقهاء أجمع) (¬1).
3 - الجويني (478 هـ) قال: (وأجمع المسلمون على أصل الوقف وإن اختلفوا في التفصيل) (¬2).
4 - السمرقندي (539 هـ) قال: (فقد أجمع العلماء أن من وقف أرضه أو داره مسجدا بأن قال جعلت هذه الأرض مسجدا يصلى فيه الناس، أنه جائز) (¬3).
5 - الكاساني (587 هـ) قال: [لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الوقف حيًا] (¬4).
6 - ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذو مقدرة إلا وقف وهذا إجماع الصحابة رضوان اللَّه عليهم فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعًا] (¬5).
7 - القرطبي (671 هـ) قال: [فإن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص والزبير وجابر كلهم أوقفوا الأوقاف] (¬6).
8 - الموصلي (683 هـ) قال: أجمعت الأمة على جواز أصل الوقف (¬7).
¬__________
(¬1) الحاوي الكبير، (7/ 511).
(¬2) نهاية المطلب، (8/ 340).
(¬3) تحفة الفقهاء، (3/ 647).
(¬4) بدائع الصنائع (6/ 218).
(¬5) المغني (8/ 186).
(¬6) الجامع لأحكام القرآن (8/ 243 - 244)، ونقل ابن حجر في الفتح (5/ 403) عنه أنه قال: [راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه].
(¬7) الاختيار لتعليل المختار، (3/ 40).