كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

التأبيد، بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره (¬1).
الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: لما نزلت سورة النساء، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا حبس بعد سورة النساء) (¬2). قالوا فهذا دليل على نسخ الوقف (¬3). يقول الماوردي: فأما الجواب عن حديث ابن عباس فمن وجهين:
1 - أنه أراد حبس الزانية، وذلك قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)} [النساء: 15]، وقد بيّن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- السبيل فقال: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
2 - أنه أراد به ما ينبه في آخر وهو قوله: "إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، فكأنه قال: لا يحبس عن وارث شيء جعله اللَّه له (¬4)
الثالث: عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: (لولا أني ذكرت صدقتي لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لرددتها") (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: شرح معاني الآثار (4/ 96 وما بعدها).
(¬2) رواه: البيهقي في السنن الكبرى، رقم (12253)، والدارقطني، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، رقم (4105)، وابن حزم، في المحلى (9/ 177) وقال: [هذا حديث موضوع وابن لهيعة لا خير فيه وأخوه مثله، وبيان وضعه أن سورة النساء أو بعضها نزلت بعد أحد يعني آية المواريث وحبس الصحابة بعلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد خيبر وبعد نزول المواريث في سورة النساء. . وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل، ولو صح هذا الخبر لكان منسوخًا باتصال الحبس بعلمه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات].
(¬3) انظر: شرح معاني الآثار (4/ 96 وما بعدها).
(¬4) الحاوي الكبير، 7/ 513.
(¬5) رواه: مالك في الموطأ، باب الاعتصار في الصدقة، رقم (2/ 487)، والطحاوي، كتاب الهبة والصدقة، باب الصدقات الموقوفات، رقم (5433)، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (9/ 40): [فهو منقطع، لا تثبت به حجة، ومشكوك في متنه، لا يدري كيف قاله] ثم قال: [والأشبه بعمر إن كان هذا صحيحا أنه لعله أراد ردها إلى سبيل =

الصفحة 167