كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

لأن ذلك معصية. . وسواء كان الواقف مسلمًا أو ذميًا. . وهذا مذهب أحمد والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا] (¬1).
3 - ابن القيم (751 هـ) قال: [فإن الوقف لا يصح إلا في قربة، وطاعة اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا يصح الوقف على مشهد، ولا قبر يسرج عليه ويعظم، وينذر له، ويحج إليه، ويعبد من دون اللَّه سبحانه وتعالى، ويتخذ وثنًا من دونه، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم] (¬2).
4 - المطيعي (1354 هـ) قال: [والوقف على قناديل البيعة أو معابد البوذيين أو دور الهندوك. . باطل. ولا نعلم فيه خلافًا] (¬3)
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5).
قال القرافي: (متى كان الوقف على قربة صح، أو معصية بطل كالبيع وقطع الطريق لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)} [النحل: 90]، فإن عرا عن المعصية ولا ظهرت القربة صح، لأن صرف المال في المباح مباح، وكرهه مالك، لأن الوقف باب معروف فلا يعمل غير
¬__________
(¬1) المغني (8/ 234 - 235).
(¬2) زاد المعاد (3/ 507).
(¬3) تكملة المجموع شرح المهذب (15/ 329)، وعبارته: (والوقف على قناديل البيعة أو معابد البوذيين أو دور الهندوك أو محافل البهائيين أو القاديانيين أو أي معبد يقوم على غير أصل الإسلام وخلوص الوحدانية من شوائب الزيغ باطل. وقال أحمد بن حنبل في نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم، وهذا هو مذهب الشافعي -رضي اللَّه عنه- ولا نعلم فيه خلافًا، ولأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي، كالوقف على غير معين) اهـ.
(¬4) الهداية (3/ 17).
(¬5) الذخيرة (6/ 312).

الصفحة 173