كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• وجه الاستدلال: عموم الحديث في جميع العقود بالاتفاق، فليس مخصوصًا بباب منها دون آخر فيدخل فيه الوقف (¬1).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) (¬2).
• وجه الاستدلال: أن ما كان من الشروط يحل حرامًا أو يحرم حلالًا فإنه لا يصح ولا يلزم أحدًا (¬3).Rصحة الإجماع في عدم صحة الوقف المتضمن شروطًا باطلة مخالفة للعقيدة الإسلامية الصحيحة، وذلك لعدم المخالف فيها.

[64 - 6] وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف آبائهم النصارى الموقوفة على البيعة
• المراد بالمسألة: أن أولاد النصارى إذا أسلموا وكان آباؤهم قد أوقفوا أموالًا على الكنائس، فإن لهؤلاء الأولاد الحق في أخذ هذه الأموال.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (682 هـ) قال: [قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة، وماتوا ولهم أبناء نصارى، فأسلموا والضياع بيد النصارى: فلهم أخذها، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. وهذا مذهب الشافعي. ولا نعلم فيه خلافًا] (¬4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7).
¬__________
(¬1) مجموع الفتاوى (16/ 19).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية (16/ 42)، وكشاف القناع (4/ 260).
(¬4) المغني (8/ 235).
(¬5) المصدر السابق (8/ 235) ولم أجد للحنفية ما يشير إلى هذا، لكن أصولهم تدل على موافقتها لما حكاه ابن قدامة من الإجماع.
(¬6) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 484).
(¬7) نهاية المحتاج (5/ 368).

الصفحة 176