كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
كما عند الجمهور- أو بالقبض -عند محمد بن الحسن والمالكية- أو بحكم حاكم -عند أبي حنيفة- والوقف غير خرب ولا غيره أفضل منه، وليس هناك مصلحة راجحة في بيعه؛ فإنه لا يجوز للواقف ولا لورثته ولا للموقوف عليه ولا للناظر التصرف فيه ببيع ولا هبة ونحوهما (¬1).
• من نقل الإجماع:
1 - ابن الهمام (861 هـ) قال: [وإذا صح الوقف. . . لم يجز بيعه ولا تمليكه. . . باجماع الفقهاء] (¬2).
2 - ابن نجيم (970 هـ) قال: [ولا يملك الوقف بإجماع الفقهاء] (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6)، وابن حزم من الظاهرية (¬7).
قال الدردير: (لا يباع عقار حبس أي لا يجوز بيعه ولا يصح وإن خرب وصار لا ينتفع به وسواء كان دارًا أو حوانيت أو غيرها ولو بغيره من جنسه كاستبداله بمثله غير خرب فلا يجوز، ولا يجوز بيع نقضه من أحجار أو أخشاب، فإن تعذر عودها فيما حبست فيه جاز نقلها في مثله، هذا في الوقف الصحيح، وأما الباطل كالمساجد والمدارس التي بناها الملوك والأمراء بقرافة مصر ونبشوا مقابر المسلمين وضيقوا عليهم فهذه يجب هدمها قطعًا ونُقضها محله بيت المال يصرف في مصالح المسلمين) (¬8).
قال الجويني: (من وقف دارًا فأشرفت على الخراب، وعرفنا أنها لو
¬__________
(¬1) انظر المسألة في: فتح القدير (6/ 220)، والمدونة (4/ 342)، وتحفة المحتاج (6/ 283)، والفروع (4/ 623).
(¬2) فتح القدير (6/ 220).
(¬3) البحر الرائق (5/ 221).
(¬4) مواهب الجليل (7/ 627).
(¬5) الأم (8/ 141).
(¬6) المغني، ابن قدامة (8/ 192).
(¬7) المحلى (9/ 179)، ويرى ابن حزم صحة الوقف وبطلان الشرط.
(¬8) الشرح الصغير، (4/ 126 - 127).