كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الرابع: أن بيع الوقف وتمليكه مناف لمقصوده الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (¬1).Rصحة الإجماع في أنه لا يجوز بيع الوقف (¬2).
[68 - 10] يجوز استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه
• المراد بالمسألة: إذا تعطلت منافع الوقف، فإنه يجوز التصرف فيه بما فيه مصلحة راجحة، إما بيعه وجعل ثمنه في مثله، أو استبداله بآخر، ولو لم يكن شرط من الواقف بذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولنا ما روي أن عمر -رضي اللَّه عنه- كتب إلى سعد، لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة، أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل، وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فكان إجماعًا] (¬3).
2 - ابن الهمام (861 هـ) قال: [وفي زيادات أبي بكر بن حامد: أجمع العلماء على جواز بيع بناء الوقف وحصيره إذا استغنوا عنه] (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن تيمية (¬5).
قال الدردير: (ورجع الوقف في التحبيس على كقنطرة ومسجد ومدرسة خربت ولم يرج عودها في مثلها، حقيقة إن أمكن، فيصرف في قنطرة أخرى
¬__________
(¬1) البحر الرائق (5/ 221).
(¬2) انظر المسألة في: كفاية الطالب الرباني (2/ 349)، والتاج والإكليل (7/ 631)، والمهذب (1/ 578)، والحاوي الكبير (9/ 368)، وروضة الطالبين (4/ 474)، والشرح الكبير (6/ 243)، والإنصاف (7/ 101).
(¬3) المغني، ابن قدامة (8/ 221 - 222).
(¬4) شرح فتح القدير (6/ 221).
(¬5) مجموع الفتاوى (31/ 92 - 93).