كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الثاني: عدم إمكان الانتفاع به حالًا (¬1).Rصحة الإجماع في جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها.
[70 - 12] يجوز وقف المشاع
• المراد بالمسألة: أن من أراد أن يوقف جزءًا مشاعًا من عين له؛ كنصف، أو سهم من عين، مما يحتمل القسمة صح وقفه بالجملة.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن وقف المشاع جائز] (¬2).
• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، وابن حزم من الظاهرية (¬6).
قال ابن حزم: (وهو جائز في المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا ينقسم) (¬7).
قال الشيرازي: (وما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع، لأن عمر -رضي اللَّه عنه- وقف مائة سهم من خيبر بإذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأن القصد بالوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، والمشاع كالمقسوم في ذلك) (¬8).
قال السرخسي: (ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعًا على الفقراء فذلك جائز في قول أبي يوسف) (¬9).
قال القرافي: (في الجواهر يصح وقف الشائع) (¬10).
¬__________
(¬1) حاشية إعانة الطالبين (3/ 179).
(¬2) الإفصاح (2/ 52).
(¬3) المبسوط (12/ 36 - 37).
(¬4) الذخيرة (6/ 314).
(¬5) المهذب (1/ 575).
(¬6) المحلى (9/ 182)، واختار أنه يجوز الوقف في المشاع وغير المشاع، وفيما ينقسم وفيما لا ينقسم.
(¬7) المحلى (9/ 182).
(¬8) المهذب (1/ 575).
(¬9) المبسوط (12/ 36 - 37).
(¬10) الذخيرة (6/ 314).