كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• من نقل الاتفاق: ابن عابدين (1252 هـ) قال: [وأبو يوسف لما لم يشترط التسليم أجاز وقف المشاع، والخلاف فيما يقبل القسمة، أما ما لا يقبلها كالحمام والبئر والوحى فيجوز اتفاقًا؛ إلا في المسجد والمقبرة] (¬1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: المالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وابن حزم من الظاهرية (¬5)، والشوكاني (¬6).
قال الماوردي: (وقف المشاع يجوز) (¬7).
قال ابن حزم: (وهو جائز في المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا ينقسم) (¬8).
قال المرداوى: (ويصح وقف المشاع، هذا المذهب) (¬9).
قال الحطاب: (وسأل ابن حبيب ابن الماجشون عمن له شرك في دور ونخل مع قوم، فتصدق بحصته من ذلك على أولاده أو غيرهم صدقة محبسة، ومنها ما ينقسم ومنها ما لا ينقسم ومن الشركاء من يريد القسم، قال: يقسم بينهم ما انقسم، فما أصاب المتصدق منها فهو على التحبيس، وما لا ينقسم بيع، فما أصاب المتصدق من الثمن في حصته اشترى به ما يكون صدقة محبسة في مثل ما سبلها فيه المتصدق) (¬10).
قال الشوكاني: (وهذا ظاهر في جواز وقف المشاع) (¬11).
¬__________
= آية قبول المحل لذلك الفعل. اهـ من المجموع شرح المهذب للمطيعي (16/ 245) ناقلًا إياه عن زين الدين بن قطلوبغا من أئمة الأحناف، في رسالته (مسائل الشيوع).
(¬1) حاشية ابن عابدين (6/ 534).
(¬2) مواهب الجليل (7/ 626 - 627).
(¬3) الحاوي الكبير (7/ 519).
(¬4) الإنصاف (7/ 8).
(¬5) المحلى (9/ 182).
(¬6) نيل الأوطار (6/ 133).
(¬7) الحاوي الكبير (7/ 519).
(¬8) المحلى (9/ 182).
(¬9) الإنصاف (7/ 8).
(¬10) مواهب الجليل (7/ 627).
(¬11) نيل الأوطار (6/ 133).