كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الأول: ما جاء في كتاب وقف عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: (هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر، أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثمغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة السهم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بالوادي: تليه حفصة ما عاشت. ثم يليه ذو الرأى من أهلها. أن لا يباع، ولا يشترى، ينفقه حيث رأى، من السائل، والمحروم، وذي القربى. ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه) (¬1).
فقد علق عمر -رضي اللَّه عنه- وقفه بموته، وقد كان وقفه بأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2).
الثاني: القياس على الهبة والصدقة المطلقة فإنهما تبرعان يصح تعليقهما بالموت، وكذلك الوقف (¬3).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنابلة في وجه (¬4)، فذهبوا إلى عدم جواز تعليق الوقف بموت الواقف.
• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أنه تعليق للوقف على شرط فلم يصح كتعليقه على شرط في الحياة (¬5).Rصحة الإجماع في جواز تعليق الواقف الوقف علي موته.
وأما الخلاف فضعيف، لا يخرم الإجماع القوي الثابت (¬6).
¬__________
(¬1) رواه: أبو داود، رقم (2879)، والبيهقي، رقم (12240)، وعبد الرزاق، كتاب أهل الكتابين، باب وصية عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، رقم (19417). قال الألباني: صحيح وجادة. انظر: سنن أبي داود، رقم (2879).
(¬2) المغني (8/ 216)، والشرح الكبير (6/ 199).
(¬3) المغني (8/ 216) وممن قال بهذا القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن البنا.
(¬4) الإنصاف (7/ 24).
(¬5) انظر: المغني (8/ 216)، والهداية (3/ 16).
(¬6) انظر المسألة في: غمز عيون البصائر (3/ 220)، وفتح القدير (6/ 193)، والدر المختار (6/ 529)، وفتح الوهاب (1/ 37)، وتحفة المحتاج (2/ 489)، ونهاية المحتاج (5/ 375)، والفروع (4/ 589)، والإنصاف (7/ 23).

الصفحة 209