كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
قال الماوردي: (ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته ولا الخناثي، ولو قال: على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخناثي) (¬1).
قال ابن الهمام: (وقف على ولده ثم للمساكين، فلولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى إلا أن يخص صنفًا ما دام واحد منهم فالكل له) (¬2).
قال القرافي: (وعن ابن القاسم: على بناته يدخل بنات بنيه يدخلون مع بنات صلبه) (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة أضرب، ومنها لفظ يختص بالنساء فقط، كلفظ النساء والبنات، فلا يتناول غير الإناث. (¬4) Rصحة الإجماع في أن الوقف على البنات يختص بهن.
[89 - 31] جواز وقف العقار (¬5)
• المراد بالمسألة: أنه يصح وقف الأراضي عمومًا، من عقار (¬6)، ومزارع، ودكاكين، غيرها مما هو نافع باتفاق أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - الترمذي (279 هـ) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك] (¬7).
¬__________
(¬1) الحاوي الكبير (7/ 529).
(¬2) شرح فتح القدير، (6/ 242).
(¬3) الذخيرة (6/ 356).
(¬4) المغني (8/ 451/ 452).
(¬5) العقار: هو الأرض، والضياع، والنخل، انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب (1/ 256).
(¬6) قال ابن الهمام: (العقار هو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية) (6/ 199).
(¬7) سنن الترمذي، (1375).