كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
2 - الشربيني (977 هـ) قال: [ويصح وقف عقار. . بالإجماع] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وابن حزم من الظاهري (¬5)، وابن تيمية (¬6).
قال ابن الهمام: (ويجوز وقف العقار وهو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية، ويدخل البناء في وقف الأرض تبعًا فيكون وقفًا معها) (¬7).
قال القرافي: (قال اللخمي: الحبس ثلاثة أقسام: الأول: الأرض ونحوها، فالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق فيجوز. . .) (¬8).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عم -رضي اللَّه عنهما- قال: (أصاب عمر -رضي اللَّه عنه- أرضًا بخيبر فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. .) (¬9)
فهذا عمر -رضي اللَّه عنه- قد وقف العقار بأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإقراره له فدل على جوازه.
الثاني: قد وقف جماعة من الصحابة (¬10) الدور والأرضيين، وهذه صفة العقار.
¬__________
(¬1) مغني المحتاج (2/ 377).
(¬2) الهداية شرح البداية (3/ 17) وفتح القدير (6/ 199).
(¬3) الذخيرة (5/ 433)، ومنح الجليل (8/ 73).
(¬4) الكافي (ص 512)، وكشاف القناع (4/ 243).
(¬5) المحلى (9/ 84).
(¬6) مجموع الفتاوى (31/ 212)، والاختيارات (ص 295).
(¬7) وفتح القدير (6/ 199).
(¬8) الذخيرة، 6/ 312 - 313.
(¬9) سبق تخريجه.
(¬10) قال ابن قدامة. (قال الحميدي: تصدق أبو بكر -رضي اللَّه عنه- بداره على ولده، وعمر بربعه =