كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الثالث: ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها وتأبيدها (¬1).Rصحة الإجماع في جواز وقف العقار (¬2).

[90 - 32] جواز وقف الأرض مسجدًا
• المراد بالمسألة: إذا وقف أرضًا ليبني عليها مسجدًا صح الوقف وانعقد، ولو قبل البناء، فتكون الأرض والمسجد وقفًا.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد] (¬3).
2 - الكاساني (587 هـ) قال: [وأجمعوا على أن من جعل داره أو أرضه مسجدًا يجوز وتزول الرقبة عن ملكه] (¬4)
3 - النووي (676 هـ) قال: [إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد] (¬5).
4 - القرطبى (671 هـ) قال: [لا خلاف بين الأئمة في تحبيس المساجد] (¬6).
5 - ابن حجر (852 هـ) قال: [قوله: (باب وقف الأرض للمسجد) لم
¬__________
= عند المروة على ولده، وعثمان برومة، وتصدق علي بأرضه بينبع، وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده، وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده، وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده، فذلك كله إلى اليوم. وقال جابر: أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذو مقدرة إلا وقف) المغني (8/ 235).
(¬1) المغني (8/ 235)، والذخيرة (5/ 433)، ومنح الجليل (8/ 73)، والمهذب (1/ 575)، وروضة الطالبين (4/ 472)، وتحفة المحتاج (2/ 489).
(¬2) انظر المسألة في: المهذب (1/ 575)، وروضة الطالبين (4/ 472)، وتحفة المحتاج (2/ 489).
(¬3) مراتب الإجماع (ص 173).
(¬4) بدائع الصنائع (6/ 219).
(¬5) شرح النووي على صحيح مسلم (6/ 98).
(¬6) نقله عنه في كشاف القناع (4/ 240).

الصفحة 228