كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن (¬1)، والشافعية في وجه (¬2)، فذهبوا إلى القول برجوعه إلى ملك الواقف أو ورثته إن كان ميتًا.
• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أن الواقف عين الوقف لقربة، وقد انقطعت فينقطع بانقطاعه (¬3)، وأيضًا القياس على المحصر إذا بعث الهدى ثم زال الإحصار، فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء (¬4).Rعدم صحة الإجماع في أنه إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف، لوجود الخلاف المعتبر في المسألة (¬5).

[95 - 37] لا يصح تخصيص النفس بالوقف
• المراد بالمسألة: أن الإنسان إذا وقف على نفسه من غير أن يشرك معه غيره لم يصح الوقف.
• من نقل الإجماع: القرافي (803 هـ) قال: [يمتنع وقف الإنسان على نفسه وقاله الأئمة] (¬6)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية في قول (¬7) والشافعية (¬8) والحنابلة (¬9).
¬__________
(¬1) المبسوط (12/ 42)، شرح فتح القدير (6/ 205، 220)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 548 - 549).
(¬2) نهاية المحتاج (5/ 363 - 364). وهو وجه في المذهب مقابل الأصح عندهم.
(¬3) شرح فتح القدير (6/ 219).
(¬4) المبسوط (12/ 42).
(¬5) شرح فتح القدير (6/ 205، 220)، ونهاية المحتاج (5/ 363، 364).
(¬6) الذخيرة (6/ 311) وقال في (6/ 311): [السلف لم يسمع عنهم ذلك].
(¬7) حاشية ابن عابدين (6/ 454). وهي رواية محمد ابن الحسن الشيباني.
(¬8) الحاوي الكبير (9/ 386)، وتحفة المحتاج (2/ 489)، ونهاية المحتاج (5/ 367) في الأصح عندهم.
(¬9) المغني (8/ 194).

الصفحة 237