كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
[97 - 1] مشروعية الهبة
الهبة: مأخوذة من هبوب الريح، بمعنى مروره (¬1) والهبة اصطلاحًا: تمليك عين في الحياة بلا عوض (¬2)، وقيل: الهبة تقتضي عوضًا، وقيل: مع عرف (¬3).
• والمراد بالمسألة: أن الهبة من أفعال البر، وحكمها الاستحباب عند أهل العلم، ما لم تكن طريقًا لحرام، كأن تُدفع الهبةُ رشوة لإحقاق باطل أو إبطال حق.
• من نقل الإجماع: المرغيناني (593 هـ) قال: [الهبة عقد مشروع. . وعلى ذلك انعقد الإجماع] (¬4).
ابن رشد (595 هـ) قال: [فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها] (¬5).
الزيلعي قال: [وهي مشروعة مندوب إليها بالإجماع] (¬6).
الشربيني (977 هـ) قال: [وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها] (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص 291)، وأنيس الفقهاء (95).
(¬2) انظر: المغني (5/ 649)، والخرشي (7/ 101)، وبدائع الصنائع (6/ 116).
(¬3) انظر: المقنع، ابن قدامة (17/ 5).
(¬4) الهداية (3/ 251).
(¬5) بداية المجتهد، (2/ 331).
(¬6) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 91).
(¬7) مغني المحتاج (2/ 396)، ونهاية المحتاج (5/ 404).

الصفحة 243