كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الكاساني (587 هـ) قال: [القبض. . ولنا إجماع الصحابة وهو ما روينا أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر اعتبرا القسمة والقبض لجواز النُّحلى بحضرة الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليهما منكر فيكون إجماعًا] (¬1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فإن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض. . ولنا إجماع الصحابة] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: الشافعية (¬3)، وابن حزم من الظاهرية (¬4)، والشوكاني (¬5).
قال السرخسي: (. . . ثم الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا) (¬6).
قال السمرقندي: (وأما ركن الهبة فهو الإيجاب والقبول. . . وأما شرائط الصحة: فمنها القبض حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض) (¬7).
قال الموصلي: (وتصح بالإيجاب والقبول والقبض، أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد تمليك ولا بد فيه منهما، وأما القبض فلأن الملك لو ثبت بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه وهو التسليم) (¬8).
قال القرافي: (لا تلزم الصدقة والهبة بالقبول وله الرجوع، ولا يقضى عليه، بل إنما يحصل الملك ويتعلق الحق بالقبض، والفرق بين الهبة فلا
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع (6/ 133).
(¬2) المغني (8/ 255)، وهي إحدى الروايتين عن أحمد في المكيل والموزون، والثانية مطلقًا.
(¬3) شرح المحلي على المنهاج (4/ 287).
(¬4) مراتب الإجماع (ص 172).
(¬5) الدرر المضية (2/ 144 - 145).
(¬6) المبسوط، (12/ 48).
(¬7) تحفة الفقهاء، (3/ 254 - 256).
(¬8) الاختيار لتعليل المختار، (3/ 48).

الصفحة 246