كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
[1 - 1] مشروعية العارية
العارية في اللغة: مأخوذة من التعاور، وهو: التداول والتناوب مع الرد.
والإعارة مصدر أعار، والاسم منه العارية، وتطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار، والاستعارة طلب الإعارة (¬1).
وفي اصطلاح الفقهاء: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، مع بقاء عينها (¬2).
• والمراد بالمسألة: أن الأصل في العارية أنها مشروعة، ومباحة، وأنها من أعمال القرب التي يؤجر عليها المسلم.
• من نقل الإجماع: العمراني (558 هـ): [وأجمع المسلمون على جواز العارية] (¬3).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن العارية. . جائزة وقربة مندوب إليها] (¬4).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها] (¬5).
الشربيني (977 هـ) قال: [العارية. . وحقيقتها شرعًا إباحة الانتفاع بما
¬__________
(¬1) انظر: مقاييس اللغة (4/ 184)، والصحاح (2/ 761).
(¬2) انظر: المطلع على أبواب المقنع، البعلي (ص 272)، وأنيس الفقهاء القونوي (ص 94).
(¬3) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 6/ 507.
(¬4) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 21).
(¬5) المغني (7/ 340).

الصفحة 25