كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، والأصل فيها قبْلُ الإجماع] (¬1).
الشوكاني (1250 هـ) قال: [والعارية. . وهي أَيضًا مشروعة إجماعًا] (¬2).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [العارية. . بإجماع المسلمين حكاه الموفق وغيره.
وقال الوزير: اتفقوا على أنها جائزة وقربة] (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، وابن حزم من الظاهرية (¬6).
قال الماوردي: (وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها وندب الناس إليها) (¬7)
قال الجويني: (العارية من المبارّ التي استحث الشرع عليها) (¬8). قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) (¬9). قال النووي: (الإعارة قربة مندوب إليها) (¬10).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} [الماعون: 7].
• وجه الاستدلال: قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- في تفسير الماعون: (القدر والميزان
¬__________
(¬1) مغني المحتاج (2/ 263).
(¬2) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (6/ 38).
(¬3) حاشية الروض المربع (5/ 359).
(¬4) انظر: شرح فتح القدير، ابن الهمام (19/ 422).
(¬5) انظر: الذخيرة (6/ 197).
(¬6) المحلى، ابن حزم (9/ 168).
(¬7) الحاوي الكبير، (7/ 115).
(¬8) نهاية المطلب، (7/ 137).
(¬9) الهداية شرح بداية المبتدي، (3/ 220).
(¬10) المجموع شرح المهذب، (14/ 199).