كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3).
قال الماوردي: (لا تصح من المكاتب الهبة بغير إذن السيد، سواء كاتب لثواب تجب فيه المكافاة أو بغير ثواب) (¬4).
قال السرخسي: (ولا يجوز هبة المكاتب كما لا يجوز عتقه لأنه تبرع محض ولو أجازه المولى فكذلك لأن اجازة المولى إنما يعمل فيها بملك المولى أنشأه وهو لا يملك ذلك في كسب المكاتب) (¬5).
قال العمراني: (والمكاتب محجور عليه في ماله، فليس له استهلاكه ولا هبته ولا المحاباة به بغير إذن السيد، لأن حق السيد لم ينقطع عنه، لأنه قد يعجز فيعود إليه، لأن القصد بالكتابة تحصيل العتق بالأداء، فإذا وهب ماله أدّى إلى فوات المقصود) (¬6).
قال المرغيناني: (فإن وهب على عوض لم يصح، لأنه تبرع ابتداء) (¬7). قال الموصلي عن المكاتب: (ويمنع من التبرعات) (¬8).
قال البهوتي: (ولا يهب ولو بثواب مجهول إلا بإذن سيده لأن حق السيد لم ينقطع عنه وقد يعجز فيعود إليه) (¬9).
قال الدردير: (وللمكاتب إقرار بدين في ذمته. . . لا عتق لرقيقه ولو كان ولده فللسيد رده ولا صدقة ولا هبة إلا الشيء التافه ككسرة ومراده هبة غير الثواب) (¬10).
¬__________
(¬1) المبسوط (12/ 71)، والبحر الرائق (8/ 52)، والدر المختار (8/ 489).
(¬2) الذخيرة (7/ 311).
(¬3) الأم (9/ 403)، ومغني المحتاج (3/ 560).
(¬4) الحاوي الكبير، (18/ 239).
(¬5) المبسوط (12/ 71).
(¬6) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 429).
(¬7) الهداية، (3/ 258).
(¬8) الاختيار لتعليل المختار، (4/ 36).
(¬9) كشاف القناع، (4/ 462).
(¬10) الشرح الصغير، (4/ 549 - 550).