كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المخالفين في المسألة السابقة (¬1).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (¬2)، فذهب الى الجواز بل حكى عليه الإجماع.Rعدم صحة الإجماع في أن هبة المكاتب غير صحيحة.
[106 - 10] لا يصح الإكراه على الهبة
• المراد بالمسألة: الإكراه: سلب الإنسان اختياره ورضاه (¬3) فإذا أكره الإنسان على أن يهب شيئًا ما، ولبى ذلك تحت الإكراه، فإنه لا يقع صحيحًا، وله رده إن شاء.
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (825 هـ) قال: [وقال المهلب: أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع] (¬4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والحنابلة (¬7)، وابن حزم من الظاهرية (¬8).
قال ابن حزم: (الاكراه ينقسم قسمين: إكراه على كلام، وإكراه على فعل، فالإكراه على الكلام لا يجب به شيء وإن قاله المكره كالكفر، والقذف والإقرار والنكاح والإنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذر والأيمان والعتق والهبة. . .) (¬9).
قال المرغيناني: (. . . بخلاف ما إذا أكرهه على الهبة ولم يذكر الدفع، فوهب ودفع حيث يكون باطلًا، لأن مقصود المكره الاستحقاق لا
¬__________
(¬1) انظر: (ص 259 - 260).
(¬2) الإجماع (ص 150).
(¬3) انظر: أنيس الفقهاء (ص 99)، وفتح الباري (12/ 320).
(¬4) فتح الباري (12/ 320).
(¬5) الهداية (3/ 309)، والمبسوط، السرخسي (12/ 80).
(¬6) المعيار المعرب (7/ 60).
(¬7) الإنصاف (4/ 370 وما بعدها).
(¬8) انظر: المحلى (8/ 329).
(¬9) المحلى (8/ 329).