كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• وجه الاستدلال: أنه نص على حرمة الرجوع في الهبة لذوي الرحم المحرم.
الثاني: أن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل (¬1).
• وجه الاستدلال: أن الهبة إذا خلت من شرط الثواب فهى فى معنى الصدقة، لا يجوز الرجوع فيها.Rصحة الإجماع في أنه لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم، بشرط عدم ظهور الثواب من الواهب وذلك لمخالفة المالكية.
[109 - 13] لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته
• المراد بالمسألة: أنه لا يحل للزوج أن يرجع بهبته لزوجته.
• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (620 هـ) قال: [فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولد لا رجوع فيه، وكذلك ما وهب الزوج لامرأته، والخلاف فيما عدا هؤلاء] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، وابن حزم من الظاهرية (¬6)، والشوكاني (¬7).
قال ابن حزم: (. . . إلا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها، أو الزوجين أيهما أعطى صاحبه شيئًا طيبة به نفسه فلا رجعة له في شيء منها) (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: الهداية (3/ 256).
(¬2) المغني (8/ 278).
(¬3) الهداية (3/ 256).
(¬4) تهذيب المدونة، البرادعي (4/ 358)، والقوانين الفقهية (1/ 241). والمالكية يفصلون في ذلك كما في المسألة السابقة.
(¬5) المجموع شرح المهذب (التكملة 15/ 381).
(¬6) المحلى (9/ 27).
(¬7) الدرر المضية (2/ 144).
(¬8) المحلى، (9/ 129).