كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
والدلو) وروي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (العواري) (¬1)، وعليه جمهور المفسرين.
قال الأَعشى:
بأجود منه بماعونه ... إذا ما سماؤهم لم تغم (¬2)
الثاني: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77)} [الحج: 77]
• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى أمر بفعل الخير، والعارية من أفعال البر والخير.
الثالث: عن قتادة -رضي اللَّه عنه- قال سمعت أنسًا -رضي اللَّه عنه- يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا من أبي طلحة -رضي اللَّه عنه- يقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال: (ما رأينا من شيء، وإنا وجدناه لبحرًا) (¬3).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على جواز استعارة الفرس من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغير الفرس مثله في الجواز (¬4).
الرابع: حاجة الناس إلى الاستعارة، فليس كل أحد يملك الضروريات والحاجيات، فكانت مشروعيتها مناسبة لطبيعة البشر.Rصحة الإجماع في أن العارية مشروعة من حيث الأصل (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: تفسير الطبري (24/ 671، 677)، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي (22/ 515)، والمغني، ابن قدامة (7/ 340)، وتحفة المحتاج، الهيتمي (2/ 371).
(¬2) ديوان الأعشى (ص 89).
(¬3) رواه: البخاري رقم (2627)، ومسلم رقم (2307).
(¬4) انظر: تحفة المحتاج (2/ 371).
(¬5) انظر المسألة في: الاختيار، للموصلي (2/ 55)، والهداية، المرغيناني (3/ 246)، وبداية المجتهد (8/ 157)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 142)، والشرح الصغير, للدردير (3/ 570)، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني (2/ 263)، والمغني، ابن قدامة، (7/ 340).