كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: الأول: عن زيد بن أرقم -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف به فلا جناح عليه) (¬1).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على عدم وجوب الوفاء بالوعد (¬2).
الثاني: عن صفوان بن سليم الزرقي، أن رجلًا قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أكذب لامرأتي؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا خير في الكذب) فقال: يا رسول اللَّه: أفأعدها وأقول لها؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا جناح عليك" (¬3).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن إخلاف الوعد ليس قسيم الكذب، وأنه لا جناح على من أخلف وعده (¬4).
الثالث: ويمكن الاستدلال أيضًا بأن الوعد تبرع محض من الواعد، ولا دليل على وجوب التبرع على أحد، خاصة وأن الهبة من عقود التبرعات، وهي بطبيعتها عقود غير لازمة، يجوز فسخها قبل القبض (¬5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (¬6)، وبعض أهل الظاهر (¬7).
¬__________
(¬1) رواه: وأبو داود رقم (4995)، والترمذي رقم (2633)، وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (21359). وضعفه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، رقم (4995).
(¬2) الذخيرة (6/ 299).
(¬3) رواه: مالك، في الموطأ مرسلًا، كتاب الكلام، باب ما جاء في الصدق والكذب، رقم (2/ 168)، وإسناده منقطع، قال ابن عبد البر، في التمهيد (16/ 247): (لا أحفظه مسندًا بوجه من الوجوه، وقد رواه ابن عيينة من صفوان عن عطاء بن يسار مرسلًا) وضعفه أيضًا في الاستذكار (27/ 348).
(¬4) الذخيرة (6/ 299).
(¬5) انظر: الأذكار، النووي (ص 282).
(¬6) فتح العلي المالك (1/ 256)، والفروق (4/ 24) والمالكية يرون وجوب الوفاء بالوعد إذا أدخله في سبب ملزم بوعده. انظر: الذخيرة (5/ 420).
(¬7) المحلى (9/ 127)، وجامع العلوم والحكم، ابن رجب (ص 404).

الصفحة 274