كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
وهم: بنو هاشم وبنو المطلب، جاءت النصوص تفيد بحل الهبة، والعطية، للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الهبة والعطية حلال لبني هاشم وبني المطلب ومواليهم] (¬1).
ابن عبد البر (650 هـ) قال: [ولا خلاف علمته بين العلماء في بني هاشم وغيرهم في قبول الهدايا والمعروف سواء] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، والشوكاني (¬6).
قال ابن قدامة: (والصدقة والهدية متغايران فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة) (¬7).
قال ابن تيمية: (الصدقة ما يعطى لوجه اللَّه عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجات، وأما الهدية فيقصد بها اكرام شخص معين، إما لمحبة وإما لصداقة، وإما لطلب حاجة، ولهذا كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل الهدية، ويثيب عليها، فلا يكون لأحد عليه منة، ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم، وهي الصدقات، ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره) (¬8).
قال البهوتي: (قال الشيخ: والصدقة أفضل من الهبة لما ورد فيها مما لا يحصر إلا أن يكون في الهبة معنى تكون الهبة به أفضل من الصدقة مثل الإهداء لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محبة له) (¬9).
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع (ص 172).
(¬2) التمهيد (3/ 93).
(¬3) الهداية (1/ 122).
(¬4) أسنى المطالب (2/ 534).
(¬5) المغني (8/ 239).
(¬6) نيل الأوطار (4/ 243 - 244).
(¬7) المغني، (8/ 239).
(¬8) مجموع الفتاوى، (31/ 269).
(¬9) كشاف القناع، (4/ 252).