كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

[2 - 2] حكم العارية الجواز لا الوجوب
• المراد بالمسألة: أنَّ حكم العارية الندب والجواز، وعدم الوجوب، فهذا لم يُعر الإنسان متاعه فلا إثم عليه.
• من نقل الإجماع: العمراني (558 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية] (¬1).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [الاتفاق على. . أن العارية جائزة وقربة مندوب إليها. . وأن للمعير فيها ثوابًا] (¬2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها] (¬3).
ابن عابدين (1252 هـ): [. . . فإن الأمة أجمعت على جوازها] (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7).
قال ابن حزم: (العارية جائزة وفعل حسن) (¬8). قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) (¬9).
قال ابن مفلح: (تجوز في كل المنافع المباحة كالدور والعبيد والدواب والثياب ونحوها) (¬10).
¬__________
(¬1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 6/ 507.
(¬2) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 21).
(¬3) المغني (7/ 340).
(¬4) حاشية ابن عابدين، 8/ 381.
(¬5) شرح فتح القدير، ابن الهمام (19/ 422)، والاختيار، للموصلي (3/ 55).
(¬6) مواهب الجليل (5/ 268).
(¬7) تحفة المحتاج (2/ 371).
(¬8) المحلى، 9/ 168.
(¬9) الهداية شرح بداية المبتدي، 3/ 220.
(¬10) المبدع في شرح المقنع، 5/ 137.

الصفحة 28