كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

قال الشوكاني: (وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضًا صح وكره) (¬1).
مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى أدلة الجمهور المسألة السابقة، وحملوها على الكراهة التنزيهية (¬2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنابلة (¬3)، وأبو يوسف من الحنفية (¬4)، ورواية عن الإمام مالك (¬5)، وابن حزم من الظاهرية (¬6) حيث ذهبوا إلى حرمة تخصيص بعض الأولاد دون بعض (¬7).
دليلهم: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة، وحملوا النهي فيها على التحريم؛ لعدم الصارف (¬8).Rعدم صحة الإجماع في كراهية تفضيل بعض الأولاد بالهبة دون بعض، وذلك للخلاف الوارد في المسألة.

[117 - 21] يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه
• المراد بالمسألة: أن الأب إذا وهب لابنه الصغير شيئًا من عنده، فإنه يقوم مقام ابنه في القبول والقبض، وذلك لعجز الصغير عن القبض.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها أو عبدًا بعينه، وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة] (¬9).
¬__________
(¬1) نيل الأوطار، (6/ 110).
(¬2) انظر: (ص 283).
(¬3) الإنصاف (7/ 136).
(¬4) حاشية ابن عابدين (3/ 422).
(¬5) القوانين الفقهية (ص 372).
(¬6) المحلى (9/ 142).
(¬7) انظر: حاشية ابن عابدين (3/ 422)، والقوانين الفقهية (ص 372)، ومغني المحتاج (2/ 401)، والإنصاف (7/ 136).
(¬8) انظر: (ص 340).
(¬9) الإجماع (ص 155)، والإشراف على مذاهب العلماء (7/ 83).

الصفحة 285