كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

ابن قدامة (620 هـ) قال: [(ويقبض للطفل أبوه، أو وصيه، أو الحاكم، أو أمينه بأمره. .) ولا يصح القبض والقبول من غير هؤلاء. . وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2).
قال العمراني: (إذا وهب غير ولي الطفل للطفل هبة، فإن كان له أب أو جد، وكان عدلًا، قبل له الهبة، وقبض له، لأنه هو المتصرف عنه، وإن كان فاسقًا، لم يصح قبوله ولا قبضه، لأنه لا ولاية له عليه مع الفسق) (¬3).
قال الكاساني: (فيقبض للصبي وليه، أو من كان الصبي في حجره وعياله عند عدم الولي، فيقبض له أبوه. . .) (¬4).
قال النووي: (إذا كانت الهبة لمن ليس له أهلية القبول، نظر، إن كان الواهب أجنبيًا، قبل له من يلي أمره من ولي ووصي وقيم) (¬5).
قال ابن عابدين: (وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه وهو أحد أربعة: الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه) (¬6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- قال: (منتحل ابنًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحلته، فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليها) (¬7).
الثاني: أن الطفل لا يصح قبضه لنفسه، ولا قبوله، لأنه ليس من أهل
¬__________
(¬1) المغني (8/ 252 - 253).
(¬2) حاشية ابن عابدين (8/ 500)، في تفصيل، فلديهم صورتان للمسألة، كما سأبينه في الخلاف.
(¬3) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 122).
(¬4) بدائع الصنائع، (6/ 126).
(¬5) روضة الطالبين، (5/ 367).
(¬6) حاشية ابن عابدين (5/ 695).
(¬7) سبق تخريجه.

الصفحة 288